(والحائض) فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه سئل عن الذبح على غير طهارة، فرخص به (1).
(والفاسق) وإن لم يعلم تسميته، لأصل الصحة في فعل المسلم.
(والصغير إذا أحسن) الذبح وشروطه (وكان ولد مسلم) كما في صحيح (2) سليمان بن خالد وحسنه (3) سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عليها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عليها " حلت ذبيحته " وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما. وصحيح (4) محمد بن مسلم وحسنه (5) سأله (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي؟ فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة. والأولى تجنيبه الذبح كالمرأة للخبر الأول.
(ولو ذبحه المجنون) حين الذبح (أو الصبي غير المميز لم يحل) وإن اجتمعت صور الشرائط لعدم العبرة بفعلهما، (وكذا السكران والمغمى عليه) والمكره بما يرفع القصد (لعدم القصد إلى التسمية) منهم في الأخيرين حقيقة، ومن الأولين حكما إن تحقق قصد، إذ لا عبرة بقصدهما ولا عبرة بها بلا قصد.
(وإذا سمى المسلم على الذبيحة حال الذبح حل، ولو تركها عمدا لم يحل، ولو تركها ناسيا حل) للأخبار، كصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (6). وفي التبيان أنه مذهبنا