وخبره أيضا، سأله عن الرجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه، فيتعمد الشراء من الناصب، فقال: أي شيء تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: نعم، وأعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض (1). وخبره عن الباقر (عليه السلام): إنه لم يحل ذبائح الحرورية (2). وهنا أخبار ناصة على الأكل من ذبيحة الناصب إذا سمى، كقول الباقر (عليه السلام) في حسن حمران: لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي (3). وقوله في حسنه أيضا في ذبيحة الناصب واليهود والنصارى: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قال:
المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (4). وسأل الحلبي الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة المرجئة والحروري، فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون (5). وقد حمل الشيخ الأخير على حال التقية كما هو الظاهر منه، وجمع بين الأدلة بحمل المحرمة على المعلن بالعداوة والمبيحة على غيره. ويمكن الجمع بالعلم بالتسمية وعدمه.
(ولا يشترط الإيمان إلا في قول) ابني حمزة (6) والبراج (7) لقول الرضا (عليه السلام) لزكريا بن آدم: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلا في وقت الضرورة (8). وهو (بعيد) لندرة الخبر وضعفه بأحمد بن حمزة، ومعارضته بالعمومات وخصوص ما نص على الإباحة مع التسمية