وبالجملة بغير المحصور (لم يحرم الصيد) لعسر الاحتراز كما يجوز نكاح واحدة من غير المحصورات إذا اختلط بهن الأخت مثلا. ويحتمل الحرمة، لعموم ما دل على الاحتراز عن المختلط. (ولو كان) المملوك أيضا (غير محصور فإشكال) من ذلك، لكن لما غلب الحلال في السابق قوي الحل ولذا لم يستشكل فيه، ومنه يظهر قوته إذا غلب الحلال وإن لم يحصرا.
(ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني) كما لا يملك المملوك بالاصطياد خلافا لبعض العامة (1).
(ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد) ترجيحا للظاهر على الأصل، وتغليبا للتحريم، ولنحو خبر إسماعيل بن جابر قال للصادق (عليه السلام): جعلت فداك، الطير يقع على الدار، فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أم غير عاف؟ قال: قلت: جعلت فداك و ما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث يشاء قال هو لمن أخذه حلال (2). (وكذا مع كل أثر يدل على الملك. ولو كان مالكا جناحيه) أو ساقط (ولا أثر عليه) لملك (فهو لصائده، إلا أن يكون له مالك معروف فلا يحل تملكه) بغير إذنه كما نص على الحكمين صحيح البزنطي، سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل يصيد الطير، يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهم، فقال: لا يحل له إمساكه، يرده عليه، فقال له: فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له (3).
(ولو اشترك اثنان في الاصطياد فإن أثبتاه) أي أزالا امتناعه (دفعة فهو لهما، وإن أثبته الأول اختص به، وكذا) إن أثبته (الثاني) خاصة اختص به.