وإن كان الذابح ناصبيا أو كتابيا (1) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصلى وصام لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه (2).
(فيحل لو ذبحه المخالف) وإنما أباح ابن إدريس (3) ذبيحة المؤمن المستضعف، وحرم الحلبي (4) ذبيحة جاحد النص.
(وكذا يحل) للأصل والعمومات (ذبيحة المرأة) بلا خلاف كما في المبسوط، ونص عليه أخبار كثيرة: منها، صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام):
أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كانت له جارية تذبح له إذا أراد (5). ولكن الأولى أن لا تذبح إلا لضرورة، كما هو مدلول الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه (6).
وقول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: ولا تذبح إلا من اضطرار (7). (والخنثى والخصي) كما في صحيح إبراهيم بن أبي البلاد، سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس (8).
(والأخرس) لاعتبار إشارته في سائر الأذكار، وعن الباقر (عليه السلام) أنه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها (9).
(والجنب) كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب (10).