(ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو ألجأه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي تملكه بذلك نظر): من استيلائه عليه، وأنه إثبات يد عليه، وأنه أزال امتناعه. ومن أنه ليس من الاصطياد وإنما هو مقدمة له، ولو سلم فليس بالآلة المعتادة، ومنع ثبوت اليد عليه ما لم يقبضه أو يبطل آلة امتناعه. نعم يصير أولى به كما حكي عن المصنف. (أما لو قبضه بيده) ومنها يد مملوكه أو وكيله (أو بآلته فإنه يملكه قطعا) ويبقى على ملكه (وإن هرب من يده أو آلته بعد).
(ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال): من ثبوت اليد لثبوتها على ما وقع فيه من الدار والسفينة وقصد التملك وصلاحيتهما للآلية وإن لم تعتد فيهما فيمكن صدق الاصطياد، ومن أنهما ليسا من آلة الاصطياد في شيء.
(ولو اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم تملك) لأنها ليست من الآلة، ولم يبطل امتناعها، لعسر الوصول إليها كما يعسر في الأنهار والبحار (و) لكن يصير (هو أولى) بها لحصول نوع انحصار لها بفعله كالمحجر. (ولو كانت) البركة (ضيقة ملك على إشكال) من أنه قصد التملك وأبطل امتناعه بما يصلح آلة له، ومن عدم اعتياد مثلها آلة، ويملك الحمام بالتعشيش في البرج المعد له للاعتياد.
(ولو اختلط حمام برج بحمام) برج (آخر) وكانا لمالكين (وعسر التميز لم) يجز أن (ينفرد أحدهما ببيعه) كلا أو بعضا (من ثالث) ولو واحدا لاحتماله لكل منهما (ولو باعه) أحدهما (من الآخر) مع علمه بالحال (صح) لانحصار الحق فيهما. (ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على تقدير حتى يمكن التوزيع جاز، وإلا فلا).
(ولو امتزج حمام مملوك محصور) بمحصور لم يجز لغيره الصيد قطعا للاختلاط الموجب للاحتراز عن الكل. ولو امتزج (بحمام بلدة) فصاعدا