عبد الرحمن ابن أبي عبد الله: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد (1) وفي كفارة اليمين في صحيح صفوان: لكل مسكين مد من حنطة، أو مد من دقيق وحفنة (2) (وقيل) في الخلاف (3) والمبسوط (4) والنهاية (5) والتبيان (6) ومجمع البيان (7) والوسيلة (8) والإصباح (9) (مدان حال القدرة ومد مع العجز) لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير في كفارة الظهار: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا، مدين مدين (10) وقول علي (عليه السلام) في بعض الأخبار في الظهار أيضا:
يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع (11) وللاحتياط، والإجماع كما هو نص الخلاف (12) وظاهر التبيان (13) ومجمع البيان (14) واعتبر المفيد في الأيمان شبعهم (15) طول يومهم، ولم يذكر المد إلا في القتل (16) وقال سلار في الأيمان: أو إطعامهم لكل واحد منهم شبعه في يومه، ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض، وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد (17). وفي الوسيلة: أنه إن أطعمهم أشبعهم، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان في السعة، ومد في الضرورة (18) وقال القاضي: فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم، فإن لم يقدر