أو من بحكمه أطعم المستضعفين، وهو خيرة المختلف (1) لإطلاق النصوص، وورود الأخبار بالتصدق عليهم، وخصوص ما في تفسير العياشي عن إسحاق بن عمار قال للكاظم (عليه السلام) فيعطها: إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي (2) ونحوا منه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه (عليه السلام) (3) ويحتمله عبارة الكتاب (ولا يجب العدالة) كما اعتبره ابن إدريس (4) للأصل (وهل يجزئ الفقراء؟ إشكال) في شمول المسكين لهم خصوصا مع الانفراد (إلا أن قلنا بأنهم أسوأ حالا) فلا إشكال، لأنه يعلم الإجزاء حينئذ بطريق الأولى، وربما احتمل العدم عليه أيضا لما أنه لا يجوز صرف حق طائفة إلى آخرين.
(ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني) لأنه إما غني بنفسه أو بأبيه، لكن يتجه الجواز إذا كان فقيرا ويمتنع الأب من الإنفاق عليه وكذا كل من يجب نفقته على الغني (و) لا إلى (من يجب نفقته عليه) أي المكفر لذلك، ولأنه يجب عليه إطعامه للقرابة ونحوها، ولا يبقى للإطعام محل (و) لا إلى (مملوكه) وإن عاله غيره، لأنه لا يخرج عن ملكه (والأقرب جوازه لمكاتبه المعسر) مطلقا أو مشروطا كما في التحرير (5) لأنه يملك ونفقته في كسبه. وقيد في المبسوط بالمطلق الذي تحرر منه شيء، قال: لأنه غير مستغن، لأنه لا يمكن رده في الرق (6) ونزل عليه كلام المصنف في الإيضاح، وذكر أنه لا يجوز الدفع إلى المشروط قطعا، لأنه رق ما بقي عليه درهم (7) وأن الدفع إليه ليس للتمليك، فإنه لا يملك حقيقة كالحر، بل لأن الآية إنما تدل على الإطعام، وهو لا يقتضي التمليك.
وأطلق في الخلاف (8) المنع من المكاتب للاحتياط.