لظاهر قوله (عليه السلام) في خبري أبي جميلة (1) وزرارة (2) في تفسير الآية: أن الوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم.
(ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب) من الكفارة على المختار (مد، وفي استرجاع الزائد) مع بقاء العين (إشكال) من أنه صدقة نوى بها القربة وأقبض فيلزم، ومن أنه إنما نوى به التكفير ولم يحصل. وفي المبسوط: إن كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه (3) وإلا فلا.
(ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا، لكل واحد نصف مد وجب تكميل) المد إلى (ستين منهم) أو استئناف إطعام الأمداد لستين آخرين، لاشتراط القدر في الطعام كاشتراط العدد في المساكين (وفي الرجوع على الباقين إشكال) مما تقدم ويزيد للعدم هنا أنه نوى التكفير بكل من ذلك وهو في محله، قال في المبسوط: لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين، لأنه وقع موقعه، ألا ترى أنه لو تمم عليه مدا أجزأه (4) (ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين إطعاما وتسليما) للعموم وأوجب الشافعي (5) التمليك.
(ولو دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا، وقال: ملكت كل واحد) منكم (مدا فخذوه، أو ملكتكم هذا فخذوه) أو أعطيتكم هذا أو خذوه (ونوى التكفير أجزأ) وللعامة (6) قول بعدم الإجزاء ما لم يملك، وآخر بالعدم وإن ملك لأن عليهم مؤنة القسمة فكان كما لو دفع إليهم سنابل (ولو قال) لهم: (خذوه فتناهبوا فمن أخذ منهم قدر مد احتسب، وعليه التكميل لمن أخذ أقل) وفي استرداد الفضل من آخذه ما تقدم.