نكل به صاحبه، وأما ما عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزئه، لتناول الظاهر لهم، وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به (1).
هذا آخر كلام المبسوط وكأنه أراد بنفي الخلاف في أقطع اليدين أو الإبهامين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب نفيه عند العامة (2) فلا ينافي ما ذكره أخيرا وما نص عليه في الكفارات من إجزاء الجميع، لعموم الآية (3) ثم قد ورد أن من قطع منه يد ورجل من جانب لا يقدر على القيام فيتجه عدم إجزائه.
(وأما تمامية الملك: فلا يجزئ المكاتب وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد) شيئا عند الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5) للزوم عقد الكتابة وخصوصا من جانب السيد، ولوجوب تحصيل يقين البراءة. وفي النهاية: أنه لا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره (6) وعليه ابنا الجنيد (7) والبراج (8) لصحيح الحلبي، في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار، أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا (9) (والأقرب فيهما) كما في النهاية (10) والسرائر (11) (وفي المدبر) كما في المبسوط (12) والخلاف (13) والسرائر (14) (الإجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي) للعموم، مع تمام الرقية، وجواز بيع المدبر ونحوه من الأسباب الناقلة، والاكتفاء بذلك في انتقاض التدبير، فكذا العتق مع أنه ليس إلا