على التبعية في الطهارة [إن انفرد عن أبويه، ولعله لأنه الأصل، وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه] (1) (ويجزئ ولد الزنى المسلم على رأي) وفاقا للمشهور، للإجماع كما في المبسوط (2) وللعموم مع الحكم بإسلام من أقر بالشهادتين، وعدم دلالة أنه لا يفلح على كفره. وخلافا للسيد (3) وأبي علي، لأنه خبيث وقد نهي عن إنفاق الخبيث، وللإجماع على كفره كما ادعاه ابن إدريس (4) وللإجماع على خصوص المسألة كما في الانتصار (5) ولقوله (عليه السلام):
لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شيء منه (6) والتكفير به خير.
(وأما السلامة من العيوب: فإنما تشترط السلامة من) كل (عيب يوجب عتقه) قهرا (وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة. ويجزئ من عداه) من أصحاب العيوب وفاقا للمشهور (كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس) أما اشتراطه السلامة من العيوب الأولة فمتفق عليه، وأما عدم اشتراطها من غيرها فللأصل بلا معارض، وقال الباقر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا يجزئ الأعمى في الرقبة، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد (7) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعتقهم (8) وفي خبر أبي البختري: لا يجوز في