(ولو نذر صرف زكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين) لها (لزم) ما لم يناف التعجيل الواجب (وهل له العدول إلى الأفضل) في الصرف وهو البسط أو المستحق الأفضل (كالأفقر والأعدل) والقريب (الأقرب المنع) لعموم الأمر بالوفاء ويحتمل الجواز، لعموم ما دل على أن من حلف على شيء فكان خلافه أولى جاز العدول إلى الخلاف، ونحو خبر زرارة قال للصادق (عليه السلام): أي شيء لا نذر فيه؟ فقال (عليه السلام): كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه (1). وخبر عبد الله بن جندب، سمع من ذكر أنه سأله (عليه السلام) عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما، فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يخرج، ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى (2).
(ولو نذر الصدقة بشيء معين لم يجز غيره) وإن ساواه أو زاد عليه قيمة أو نفعا للفقراء (ولا يجزئ القيمة لو نذر جنسا) للعمومات، وخصوص صحيح علي بن مهزيار قال لأبي الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم، فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال (عليه السلام): يعيد (3).
(وإذا نذر عتق مسلم لزم) عين أم لا (ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد) لتعليقه النذر بما ينافي القربة وهو الكفر (وفي المعين قولان) مبنيان على الخلاف في جواز عتق الكافر، وفي الصحيح عن أبي علي بن راشد، أنه قال للجواد (عليه السلام) أن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة، والجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل تعتقها؟ أو أن تصرف ثمنها في