نذرت فيه، ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله (1) (وهل يجب أن يتصدق بما لا يتضرر به) معجلا (ثم يقوم المتضرر به) ويفعل ما في الخبر (إشكال) من إطلاق الخبر والفتوى، ومن المخالفة للأصل في قضية النذر فيقصر على الضرورة وهو أقوى.
(ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير) أو سبيل الله أو سبيل الثواب (تصدق به على فقراء المؤمنين أو) صرفه (في حج أو زيارة أو مصالح المسلمين كبناء قنطرة أو عمارة مسجد أو غير ذلك) وللشيخ (2) قول باختصاص سبيل الخير بالفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين لمصلحة والمكاتبين، وسبيل الثواب بالفقراء والمساكين، وسبيل الله بالغزاة والحج والعمرة.
(ولو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم وإن كانوا أغنياء) إذا لم يناف الإنفاق عليهم القربة، فإن الصدقة ما تعطى لوجه الله وهو يتحقق في الغنى، ويؤيده قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل معروف صدقة (3) وفي التحرير (4) لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق، فيحتمل أن يريد الفقر ولو بكونه ابن السبيل أو غارما ويكون الوجه فيه اختصاص الصدقة في غالب العرف بهم وإطلاق جماعة من أهل اللغة أنها ما يتصدق به على المساكين، وأن يريد تحقق القربة فيوافق الكتاب (فإن لم يقبلوه فالأقرب بطلان النذر) لتعذر الوفاء به، وعدم الخروج عن ملكه إذا تعين إلا مع القبول، ويحتمل الإيقاف إلى أن يقبلوا والحكم بالخروج عن ملكه بالنذر إذا تعين، والوجه عدم البطلان إذا لم يعين وقتا إلا إذا ماتوا ولم يقبلوا والبطلان إذا عين الوقت فمضى ولم يقبلوا. 6