الصدوقان (1) في غير الفقيه كفارة الإفطار في رمضان، وكذا ابن حمزة (2) مع الاستخفاف، واحتمله الشيخ في النهاية (3) وكتابي الأخبار (4).
(والمخيرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه) في المشهور بل حكى الإجماع عليه في الانتصار (5) والغنية (6) ودليله الأصل، ونحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (7) وعند الحسن (8) أنها على الترتيب، ويظهر من الخلاف (9) الميل إليه، ومن السيد في الجمل (10) التردد، للاحتياط وخبر عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري، عن الباقر (عليه السلام): أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: هلكت وأهلكت! فقال: ما أهلكك؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا قال: لا أجد (11) وضعف الدلالة ظاهر (و) كفارة من أفطر يوما من (النذر) أو العهد (المعين على رأي) وفاقا لمن ذهب إليه في خلفهما مطلقا وبعض من خالف فيه كما سيظهر (و) كفارة (خلف النذر والعهد) مطلقا (على رأي) وفاقا للشيخين (12)