آخر لعلي بن جعفر، أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه، باعه واشترى بثمنه طيبا، فيطيب به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شيء (1) وهو يتضمن غير الجارية من سائر الأشياء سوى الدابة. وفي قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه صلوات الله عليه عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، فقال (عليه السلام) له: مر مناديا يقوم على الحجر، فينادي ألا من قصرت نفقته، أو قطع به، أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية (2) وهو صريح في إهداء الثمن فيعم نحو الدراهم والدنانير. وقد يتأيد بما في خبر ياسين: أن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة، فسئل الباقر (عليه السلام) قال: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، وعجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت (3). (و) في السرائر: أنه روي أنه (لو نذر أن يهدي) إلى البيت أو مشهد من المشاهد (عبده أو جاريته أو دابته، بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي مؤنة الحاج أو الزائرين) الذين خرجوا إلى السفر ويناولهم اسم الحاج والزائرين. ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم إلى السفر (4) مع أنه قال: فإن قال: متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته، لم يلزمه ذلك، لأن الإهداء لا يكون إلا في النعم (5) وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها، للنص. ولذا فرق المصنف أيضا وقصر
(١٠٨)