مجرد الذبح فيكون مباحا مع الخلاف في انعقاد نذر المباح، وعلى عدم انعقاده يحتمل أن يكون تعليق النذر به قرينة على قصد التقرب (وإذا ذكر في النذر لفظ التضحية) مثلا (لم يجزئه إلا ما يجزئ في التضحية، وهو الثني السليم) مما يعتبر السلامة منه.
(ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ) إلى الحرم (على إشكال) من اشتمال الإهداء على التبليغ إليه فلا يسقط بسقوط التبليغ إلى مكة والذبح والتصدق بها لمنع الشرع من جميع ذلك لوجوب الإرسال إذا بلغ الحرم، ومن أنه لا قربة في مجرد التبليغ، وأنه إنما نذره بقيد الإهداء فلما امتنع شرعا سقط رأسا.
وظاهر العبارة التبليغ إلى مكة ووجهه احتمال أن لا يجب المبادرة بالإرسال إذا دخل الحرم ثم في التحرير (1) أنه يتصدق به حيا. ووجهه احتمال أن لا يخرج عن ملكه وإن وجب الإرسال ووجب الإرسال على المتصدق عليه أيضا. ويظهر الفائدة فيما إذا خرج الظبي عن الحرم بعد الإرسال، فإنه باق على ملك مالكه، فله أخذه بعده وإن كان المالك هو الذي أمسكه حتى أخرجه، فإن إثمه بذلك لا ينافي بقاء ملكه (ولم يجز الذبح) قطعا (ولو نذره) أي الإهداء (في بعير معيب) بما يشترط السلامة منه في الهدي انعقد و (وجب) عليه (الذبح فيها) لأنه من جنس الهدي وإن لم يتحقق فيه شرطه، فكونه (2) معيبا حال النذر قرينة أنه إنما أراد بما نذره من الإهداء التقرب به كما يتقرب بالهدي الصحيح وإن كان إذا أطلق انصرف إلى الصحيح. وللعامة (3) وجه بالعدم. وكذا إذا طرأ العيب بعد النذر، لتعلق وجوب ذبحه والتقرب به قبله، فلا يدفعه العيب الطارئ. وفي التحرير (4) جعله كالظبي في وجوب التبليغ والتصدق به حيا لا الذبح بناء على خروجه عن الهدي المعروف، فالإهداء إنما يكون بمعنى التقرب به ويكفي فيه التصدق به حيا.