كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ١١٠
إنما يهدى البدن وهن أحياء، وليس بهدي حين صارت لحما (1) على أنه ليس فيه للنذر ذكر فيجوز أن يكون القائل إنما قصد به الهدي لعمرة أو حج.
(ولو نذر إهداء بدنة انصرف) عندنا (إلى انثى الإبل) للعرف، واللغة، ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث بطريقين: من نذر بدنة فعليه ناقة، يقلدها ويشعرها، ويقف بها بعرفة (2) كذا في التهذيب (3) وفي نسخ الكافي من نذر هديا (4). والخبر بأحد طريقيه مأخوذ منه، وقولهم صلى الله عليهم: البدنة والبقرة يجزئ عن سبعة، وقوله تعالى: وإذا وجبت جنوبها (5) واختلف فيها العامة فمنهم (6) من خصها بالإبل وعممها للذكر والأنثى، ومنهم (7) من عممها مع ذلك للبقر ذكرا وانثى، ومنهم (8) من عممها للشاة.
[وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني، في الرجل يقول: علي بدنة، تجزئ عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل] (9).
(وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه) لأن الشرع أقامهما مقامها عند العجز، ولو لم يجد إلا أقل من سبع شياه فهل يجب عليه؟ وجهان، أقربهما الوجوب.
(وإذا نذر التقرب بذبح شاة بمكة) مثلا أو ما يفيد التقرب من التضحية ونحوها (لزم) ولزم التفريق فيها على المساكين، إذ لا قربة بمجرد الذبح (ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية) ولا نحوها (فإشكال) من أنه لا قربة في

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٨٧ ب ٤ من أبواب النذر والعهد ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩٥ ب ١١ من أبواب النذر والعهد ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٣٠٧ ح ١١٤١.
(٤) الكافي: ج ٧ ص ٤٥٧ ح ١٣.
(٥) الحج: ٣٦.
(6) الحاوي الكبير: ج 15 ص 486.
(7) الشرح الكبير: كتاب الحج ج 3 ص 578.
(8) الشرح الكبير: كتاب الحج ج 3 ص 578، الحاوي الكبير: كتاب الحج ج 4 ص 371.
(9) أثبتناه من نسخة " ن ".
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست