(ولو نذر نقل عقار إلى مكة، بطل النذر) لعدم القدرة عليه (ولم يلزم بيعه) لأنه غير منذور (إلا أن يقصده فيصرف ثمنه فيها) وللعامة (1) قول بتنزيل الإطلاق عليه.
(ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها، وجب) لأنهما من السنن، وقد مر ما نص على تنزيل الهدي على التطيب، وجاز الستر بالحرير (وكذا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأقصى) وغيرهما من المساجد والمشاهد ينعقد نذر التطيب كما في التحرير (2) لرجحانه شرعا. وأما الستر فلا أعرف له مرجحا إلا ستر حجرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة (عليهم السلام) كما يفعل في هذه الأعصار، لما فيه من التعظيم والاحترام. وللعامة (3) وجه بعدم انعقاد التطيب، وآخر باختصاصه بالحرام والأقصى.
(وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها) وكانت أمانة في يده للمساكين بالإجماع كما في الخلاف خلافا لبعض العامة (فإن أتلفها ضمن قيمتها) لهم وقال الشافعي: أكثر الأمرين من المثل والقيمة (ولو عابت نحرها على ما بها) من العيب ولا شيء عليه (إذا لم يكن عن تفريط) للأصل (ولو ضلت أو عطبت كذلك) أي عن غير تفريط (لم يضمن، ويضمن) القيمة (مع التفريط) في العين حتى ضلت أو عطبت، والأرش مع التفريط فيها حتى عابت (ولو ذبحها يوم النحر) أو بعده حيث يجزئ فيه التضحية (غيره ونوى عن صاحبها أجزأته وإن لم يأمره) لأنه إنما نذر كونها أضحية وقد حصل، فإنه أعم من التضحية بنفسه إلا أن ينوي ذلك في النذر، وللإجماع كما في الخلاف (4) ولم يجتزئ به مالك (5) (وإن لم ينو عن صاحبها) بل قصد به التملك لنفسه ثم ضحى بها (لم يجزئ عنه) فإن المضحي يضمن له القيمة حينئذ، فعليه تفريق