الصادق (عليه السلام): أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال (عليه السلام): الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وكانت ثمانين موطنا (1) وما في الكافي والتهذيب من مرسل علي بن إبراهيم: أن المتوكل سم، فنذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فأرسل إلى الهادي (عليه السلام)، فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون (2) وما في تفسير علي بن إبراهيم عن محمد ابن عمر: أن المتوكل نذر التصدق بدنانير كثيرة، فأرسل إليه (عليه السلام) يسأله فقال:
الكثير ثمانون (3) ومن الغريب ما في كتاب الأنساب لأبي سعيد السمعاني: من أن المتوكل اعتل في أول خلافته، فقال: لأن برئت لأتصدقن بدنانير كثيرة، فبعث إليه يسأله فقال (عليه السلام): يتصدق بثلاثة وثمانين دينارا، قال: لأن الله تعالى قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فروى أهلنا جميعا أن المواطن في الوقائع والسرايا والغزوات ثلاثة وثمانين موطنا، وأن يوم حنين كان الرابع والثمانين (4) وفي المقنع (5) أنه ثمانون دينارا وفي السرائر (6) أنه ثمانون درهما إن كان التعامل به، وثمانون دينارا إن كان تعومل به. ويمكن تنزيل الأخبار وكلامي الصدوق عليه، وهو قوي، وإن تعومل بهما لم يلزم إلا الدراهم، للأصل، وإنما العبرة حينئذ بالدراهم المتعامل بها وقت النذر، وعلى الأول الذي هو الاقتصار على الدراهم مطلقا فالأقوى اعتبار الدراهم التي كان يتعامل بها وقت السؤال. وفي المختلف:
أن الكثرة إن أضيفت إلى المال المطلق أو الدراهم حملت على ثمانين درهما، وإن أضيفت إلى نوع آخر حملت على ثمانين (7) منه. فلو نذر ثوبا كثيرا، وجب ثمانون