يجزئه لو صرف في غيره على أهل بلد النذر على إشكال) من الاخلال بالمكان المنذور، ومن حصول الغرض الذي كان هو السبب في تعيين المكان.
(ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزم) إلا أن يتضرر به أو ببعضه دينا أو دنيا، ولا ينفيه النهي عن التبذير والبسط كل البسط، لاندفاعه بالتصدق شيئا فشيئا - كما تسمع الآن - وبالاعتياض عنه بحيازة ونحوها بحيث لا يتضرر بالتصدق بما يملكه (فإن خاف الضرر) بالتصدق به دفعة (قومه أجمع ثم يتصدق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر القيمة، وله أن يتعيش بالمال وأن يكتسب به والكسب له) وإلا لم يفد التصدق شيئا فشيئا وقد تضمن جميع ذلك خبر محمد بن يحيى الخثعمي، قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) جماعة، إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر (عليه السلام) فسلم عليه ثم بكى ثم قال له: جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا، إن عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك، وأن الله عز وجل عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار، وقد حملت كل ما أملك، فأنا بايع داري وجميع ما أملك، وأتصدق به فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انطلق، وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، فاعرف ذلك، ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك وادفع إليه الصحيفة، وأوصه، ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك، وقم في مالك على ما كنت عليه، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر كل شيء يتصدق به مما يسهل عليك من صدقة، أو صلة قرابة، وفي وجوه البر، فاكتب ذلك كله وأحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وصيت إليه، فمره أن يخرج الصحيفة، ثم اكتب جملة ما تصدقت به، وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما