ثوبا، ويدل عليه ما في نثر الدرر للآبي: أن المتوكل نذر التصدق بمال كثير إن عوفي، فاستفتى الجواد (عليه السلام)، فقال: إن كنت نويت الدنانير فتصدق بثمانين دينارا، وإن كنت نويت الدراهم فتصدق بثمانين درهما (1) قال الآبي: وهذه القصة إن كانت وقعت للمتوكل فالجواب لعلي بن محمد الهادي (عليه السلام)، فإن الجواد (عليه السلام) لم يلحق أيام المتوكل، ويجوز أن يكون له مع غيره من الخلفاء انتهى. وأنكر من الأصحاب علي بن عيسى الإربلي في كشف الغمة أن يكون ذلك جوابا لأحد من الأئمة (عليهم السلام) قال: لأن كل شيء له كثرة بحسبه، فمواطن القتال إذا كانت ثمانين بل خمسين بل عشرين كانت كثيرة، فكثير من الملوك العظماء لا يتفق لهم ذلك عشر مرات، ألا ترى أنا لو قلنا: إن الملك له عشرون ألف فرس كانت تستكثر، ولو قيل: إن له خمسمائة ألف دينار لم يستعظم له ذلك، وعلى هذا وأمثاله فقس (2) (ولو قال) بمال (خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتمول) لانتفاء التقدير مع كونه جليلا في الشرع ولذا يكفر مستحليه ويقطع سارق النصاب منه، وربما أحيي به نفس محترمة أو اقيم به فريضة أو سنة مؤكدة.
(ولو عين موضع الصدقة لزم) اشتملت الصدقة فيه على مزية أو لا، قلنا بلزوم المباح أو صفة العبادة وإن لم يترجح أو لا، فإنه في قوة تعيين أهل المكان للتصدق عليهم فلا يجوز العدول (وصرف) المال (في أهله ومن حضره) من غير أهله، لعموم التصدق فيه له من غير دليل على التخصيص بالأولين وهل يشترط الفقر؟ وجهان (فإن صرفها في غيره) ولو على أهله (أعاد الصدقة بمثلها فيه) عينها في مال أو لا، أما على الثاني فظاهر، وأما على الأول فلتعلق حق أهل المكان به فيضمنه بالإتلاف (ثم إن كان المال معينا كفر وإلا فلا، ولا