الكلابي قال: قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لا يقتل الراهب في الصومعة.
(17) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال: نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان ويقول في كتابه: إن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد، قال: فقال يزيد: أنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي إلى نجدة: إنك كتبت تسأل عن قتل الولدان وتقول في كتاب: إن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد، ولو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد قتلته، ولكنك لا تعلم، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم فاعتزلهم.
(18) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان وأمرهم بقتل من جرت عليه المواسي.
(19) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين.
(20) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان، قال:
فقال رجل من القوم: إنما هم أولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوليس أخياركم إنما هو أولاد المشركين، إنه ليس مولود يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عن نفسه أو يهوده أبواه أو ينصرانه ".
(21) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن شيخ من أهل المدينة مولى لبني عبد الأشهل عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: " لا تقتلوا أصحاب الصوامع ".
(22) حدثنا ابن فضيل عن جويبر عن الضحاك قال: كان ينهى عن قتل المرأة والشيخ الكبير.