(2) حدثنا معتمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: النصراني إذا مات له الميت فقسم ميراثه وتقضي بعضه ثم أسلم فقد أدرك.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في من أسلم على ميراث، قال يرث ما لم يقسم، وفي العبد يعتق على ميراث، قال: يرث ما لم يقسم.
(4) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: قال علي: من أسلم على ميراثه له.
(5) حدثنا عبيد الله قال ثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي، قضى زيد بن ثابت وابن مسعود أن الاخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم، وقضى علي لبني الأم دون بني الأب والأم، وقضى علي وزيد أنه لا ترث جدة - أم أب - مع ابنها وورثها عبد الله مع ابنها السدس امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لامها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر ولا يحجبان به، وكان ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم، فقضى للأم السدس وللعصبة ما بقي، وقضى عبد الله للزوج الربع وما بقي فهو للعصبة. امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لامها الثلث وللعصبة ما بقي، وقضى عبد الله لامها السدس وللعصبة ما بقي. امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ولا عصبة لها قضى زيد للزوج النصف وللاخوة الثلث، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي على الاخوة من الأم، لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا. ويردانها على أدنى رحم يعلم. امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث، وقضى علي وابن مسعود: يرد ما بقي على الأم. رجل ترك أخته لأبيه وأمه قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف ولامه الثلث، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي وهو سهم عليها على قدر ما بقي ورقا، فيكون للأخت ثلاثة أخماس ويكون للأم خمسا المال. رجل ترك أخته لأبيه وجدته وامرأته، قضوا جميعا لأخته النصف ولامرأته الربع، ولجدته سهم، ورد على ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم، وأما عبد الله فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة إلا أن يكون وارثا غيرها. امرأة تركت أمها وأختها لامها قضوا جميعا لامها الثلث ولأختها السدس، ورد على ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان، وللأخت الثلث، وقضى عبد الله أن ما بقي يرد على الأم