إذا قتل فماله لورثته، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين] (1) لا أعلمه، إلا قال: [إلا] (2) أن يكون له وارث على دينه في أرض، فهو أحق به (3).
(10143) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم أن عليا قال: ميراث المرتد لولده (4).
(10144) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال: سألت ابن المسيب عن المرتد كم (5) تعتد امرأته؟ [قال] (6):
ثلاثة قروء، قال: قلت: إنه قتل، قال: فأربعة أشهر وعشرا، قال قلت: أيوصل ميراثه؟ فقال: ما يوصل ميراثه؟ قال: أيرثه بنوه؟
قال: نرثهم، ولا يرثونا (7).
(10145) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا (8).