عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها قال عليه السلام تزوج ولا تترك.
وتقدم في رواية إسماعيل (53) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الايمان قوله ان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ولاحظ رواية أبى بصير (5) من باب (8) أن لا طلاق الا على السنة.
وفى رواية سماعة (23) من هذا الباب قوله أنت طالق عدد نجوم السماء فقال عليه السلام ويحك أما تقرء سورة الطلاق قلت بلى قال فاقرء فقرأت " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " قال عليه السلام أترى ها هنا نجوم السماء قلت لا قلت فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا قال ترد إلى كتاب الله تعالى. وفى رواية ابن مسلم (25) قوله عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا وقوله عليه السلام ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق. وفى رواية الحلبي (39) قوله فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال عليه السلام يرد إلى السنة. وفى رواية سعيد (41) وعلي بن جعفر (43) والدعائم (44) وزرارة (45) والدعائم (46) و (47) الواردة في طلاق ابن عمر زوجته ثلاثا في مجلس واحد ما يناسب ذلك. وفى رواية بكير (49) قوله عليه السلام فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق وفى رواية الدعائم (52) ما يدل على ذلك وفى رواية إسحاق (53) قوله رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال عليه السلام خالف السنة الخ.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع. وفى رواية زرارة (16) من باب (19) حكم من خير زوجه وجعل أمرها بيدها قوله أصلحك الله فان