256 (10) ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر فقال نعم، قلت حتى يجامع؟ قال نعم.
257 (11) كا 74 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال الرجعة الجماع، والا فإنما هي واحدة. ئل 377 ج 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (مثله).
258 (12) ك 332 ج 15 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها.
259 (13) يب 44 ج 8 - صا 280 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 73 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المراجعة (هي - خ كا) في الجماع والا فإنما هي واحدة.
260 (14) يب 46 ج 8 - صا 284 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد - أظنه - عن أبي عبد الله عليه السلام، أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
261 (15) فقه الرضا عليه السلام 242 - فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض