ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة (1) بينهما قد بانت (منها - يب) ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
276 (14) يب 90 ج 8 - صا 314 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
277 (15) يب 89 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن العروة (2) عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل خير امرأته قال انما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذ تفرقا فلا خيار لهما.
278 (16) يب 90 ج 8 - صا 314 ج 3 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب (3) عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل خير امرأته فقال انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها (4) فقلت (له - يب) - أصلحك الله - فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضى عدتها (و - صا) قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه، فكان ذلك طلاقا قال فقلت له لو اخترن أنفسهن (لبن - صا - خ يب) قال فقال لي ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟
279 (17) ك 309 ج 15 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر ابن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها قال هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها،