مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال فقال ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
272 (10) يب 88 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال سأل أبا جعفر (1) عليه السلام رجل وأنا عنده فقال رجل قال لامرأته أمرك بيدك، قال أنى يكون هذا والله تعالى يقول " الرجال قوامون على النساء " ليس هذا بشئ.
(وما دل على جواز الخيار ووقوع الطلاق من الروايات مع اختلاف مضامينها حمله الشيخ على ضرب من التقية لأن الخيار موافق لمذاهب العامة والروايات الدالة على وقوع الطلاق متضادة الأحكام).
273 (11) يب 90 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان اختارت زوجها فلا شئ.
274 (12) الدعائم 268 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إنه إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضى عدتها، فان قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها أو قبلها قبل أن تتكلم فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان.
275 (13) يب 90 ج 8 - صا 314 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول المخيرة تبين من