296 (2) كا 126 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه (1) قال يطلق عنه وليه فانى أراه بمنزلة الامام 297 (3) كا 125 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام المعتوه الذي لا يحسن ان يطلق عنه وليه على السنة قلت فان جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
298 (4) البحار 159 ج 104 - نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال علي عليه السلام طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ولا يجوز طلاق معتوه ولا مبرسم (2) ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة (3) ولا مكره ولا صبى حتى يحتلم. الجعفريات 112 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.
299 (5) كا 125 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن فقيه 326 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن أبي خالد القماط قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ماله هو لا يطلق (قال - فقيه) قلت لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه ان طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق