حين تسأله ليكون الطلاق بشاهدين.
242 (52) يب 470 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير عن فقيه 257 ج 3 - حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال يدعها حتى (تحيض و - فقيه) تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول (له - فقيه) قد طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه (1).
243 (53) كا 424 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول أطلقت فلانة (وذكر مثل ما في فقيه).
244 (54) المقنع 101 - ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج فان كنت لا بد فاعلا فدعها حتى تطهر ثم ائت زوجها ومعك رجلان فقل له قد طلقت فلانة فإذا قال نعم فاتركها ثلاثة أشهر ثم اخطبها إلى نفسك.
245 (55) كا 423 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 470 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
246 (56) نوادر أحمد بن محمد 108 - القاسم عن أبان عن