مجلس فليس بشئ (و - يب) من خالف (كتاب الله - يب) رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر. قال الشيخ ره في يب يحتمل أن يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك (إلى أن قال) ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امرأته في الحيض فلو لا ان المراد به ما ذكرناه من أن الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.
192 (2) قرب الإسناد 30 - حدثني السندي به محمد قال حدثني صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وجاء رجل فسأله فقال انى طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال ليس بشئ ثم قال أما تقرأ كتاب الله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال " لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.
193 (3) يب 56 ج 8 - صا 289 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد (حمله الشيخ (ره) على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه).
194 (4) ك 301 ج 15 - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين عن محمد بن نصير عن محمد ابن فرات عن محمد بن مفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قال عليه السلام وبين الطلاق عز ذكره فقال " يا أيها النبي إذا