عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت منى بائن (وأنت منى خلية - كا) وأنت (1) منى بريئة قال ليس بشئ.
62 (16) كا 135 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي شبة بن عقال (2) بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل الله على حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة (3) امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.
63 (17) يب 50 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 72 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع، ثم قال اشهدا (4) أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال نعم.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (22) حكم تحريم الزوجة والجارية من أبواب الأيمان قوله رجل قال لامرأته أنت على حرام قال عليه السلام ليس عليه كفارة ولا طلاق. وفى رواية زرارة (2) قوله رجل قال لامرأته أنت على حرام فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق.
ويأتي في رواية ابن أبي نصر (6) من باب (9) انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين قوله رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل لهم اشهدوا قال نعم.