59 (13) يب 37 ج 8 - صا 277 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 69 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت على حرام أو (طلقها - صا - خ يب) بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال هذا كله ليس بشئ انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدى يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين. المختلف 585 - قد روى محمد ابن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام نحوه إلا أنه أسقط قوله (بعد ما تطهر من حيضها) وقوله (أو اعتدى يريد بذلك الطلاق).
60 (14) ئل 294 ج 15 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقول لامرأته أنت على حرام قال هي يمين يكفرها قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه وآله، قال وسألته بما يكفر يمينه قال اطعام عشرة مساكين فقلت كم اطعام كل مسكين فقال مد مد، قال وسألته عن هذه الآية " أو كسوتهم للمساكين " فقال ثوب يوارى (1) به عورته. البحار 267 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقول لأمرته (وذكر مثله).
61 (15) يب 41 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 136 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد (بن محمد - كا) بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا