706 (5) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي.
707 (6) الجعفريات 109 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام نقل ابنته أم كلثوم في عدتها حيث مات زوجها عمر بن الخطاب لأنها كانت في دار الامارة.
708 (7) فقيه (328 ج 3 - كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها (1) زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها قال فوقع عليه السلام لا بأس بذلك ان شاء الله.
709 (8) يب 160 ج 8 - صا 352 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 116 ج 6 - محمد (بن يحيى - صا) عن أحمد بن محمد عن الحسين عن (2) محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها (أ - كا) تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث (3) في المنزل الذي تحولت اليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه (و - صا) كذا صنيعها حتى تنقضى عدتها قال يجوز ذلك لها ولا بأس.
710 (9) كا 117 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه