لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام الا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام.
701 (14) فقيه 328 ج 3 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج وفي خبر آخر قال لا بأس ان تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل آخر.
وتقدم في رواية الحلبي (16) من باب (5) حكم حج المطلقة في العدة من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام ولا تكتحل (أي المتوفى عنها زوجها) ولا تطيب.
وفي رواية مسمع (7) من باب (11) ان المطلقة رجعيا لها ان تتزين لزوجها قوله عليه السلام المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط وفي رواية ابن أبي نصر (12) من باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله عليه السلام والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له وفي رواية زرارة (3) من باب (15) حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها قوله عليه السلام ان الحرة تحد والأمة لا تحد.
ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان (4) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا تكتحل (أي المتوفى عنها زوجها) ولا تلبس حليا وفي رواية زرارة (1) من باب (27) حكم عدة الذمية قوله عليه السلام الا ان الحرة تحد والأمة لا تحد وفي رواية عبد الرحمن (1) من باب (31) ان عدة المتعة قرآن قوله فتحد (المتعة) فقال عليه السلام إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد.