أجلها آخر الأجلين إذا (1) كانت حبلى فتمت (لها - كا) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع (فان - كا) عدتها (2) إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن تتم (لها - كا) أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين.
684 (4) ك 364 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة من الموصل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين ان وضعت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض حتى تضع الحمل.
685 (5) كا 114 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 330 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضى أربعة أشهر وعشرا (3) فتزوجت فقضى ان يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضى آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة انكحوها وان شاؤوا أمسكوها فان أمسكوها ردوا عليه ما له يب 474 ج 7 - صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى (عنها - صا) زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضى (4) أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى (5) ان يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤوا أمسكوها وردوا عليه