ماله.
686 (6) كا 114 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر قال إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وتقدم نحو هذا وفي رواية ابن مسلم عن كا ويب وصا في باب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج.
687 (7) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين وان وضعت قبل أربعة أشهر وعشر تربصت حتى تنقضى أربعة أشهر وعشر فان مضت لها أربعة أشهر وعشر قل ان تضع تربصت حتى تضع.
وتقدم في رواية الدعائم (5) من باب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله وتزوجت قبل أن تمضى الأربعة الأشهر والعشرة قال عليه السلام يفرق بينهما ولا يخطبها حتى ينقضى آخر الأجلين.
وفي رواية الحلبي (8) قوله وتزوج قبل أن تمضى لها أربعة أشهر وعشرا فقال عليه السلام ان كان دخل بها فرق بينهما وفي رواية ابن مسلم (9) قوله وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وذكر نحوه وفي رواية ابن مسلم (10) نحوه وفي رواية علي بن جعفر (14) قوله توفى زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها قال عليه السلام لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما. ولاحظ باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر