الشيخ ره على من علم أن لها زوجا باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج. المقنع 119 - وإذا نعى الرجل (وذكر نحوه).
725 (2) كا 149 ج 6 - محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء وأبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم (1) انه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها.
726 (3) كا 150 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على (2) امرأة بان زوجها طلقها (أو مات - كا) فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج (بما غراه (3) - كا) ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول فقيه 355 ج 3 - في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ان أبا عبد الله عليه السلام قال (وذكر مثله) المقنع 119 - وإذا شهد شاهدان عند امرأة (وذكر نحوه).
727 (4) الدعائم 516 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على رجل انه طلق امرأته وهو غائب فقضى القاضي بشهادتهما واعتدت المرأة وتزوجت فرجع أحد الشاهدين قال يفرق بينها وبين الزوج الثاني وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول ولها الصداق من الثاني ان كان دخل بها ويرجع به على الشاهد.
وتقدم في باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (7) حكم من تزوج امرأة في عدتها ما يدل على ذلك.