هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
715 (2) يب 149 ج 8 - صا 344 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك (فيه - كا - يب) الرجعة ثم مات عنها (زوجها - صا) قال تعتد بأبعد (1) الأجلين أربعة أشهر وعشرا.
716 (3) فقيه 353 ج 3 - في رواية سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث.
717 (4) الدعائم 286 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين يموت عنها زوجها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وترثه.
718 (5) الهداية 72 - قال الصادق عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضى عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فان طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الأجلين أن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضى أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها.
719 (6) يب 79 ج 8 - صا 306 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في