سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج فان أرادت زيارة خرجت بعد (1) نصف الليل ورجعت بعد (2) نصف الليل ولا تخرج نهارا (وذكر مثله إلى قوله - عدتها).
612 (3) كا 91 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها اخراجها ولا تخرج هي.
613 (4) يب 132 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 91 ج 6 - حميد (بن زياد - كا) عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها. كا - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير (مثله).
614 (5) كا 91 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد (3) عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا بأذن زوجها حتى تنقضى عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. يب 116 - 130 ج 8 - صا 333 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 89 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي (وذكر مثله).
615 (6) كا 123 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضى عدتها فان الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " - محمد بن يحيى عن أحمد بن