597 (1) يب 161 ج 8 - صا 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 110 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
598 (2) الدعائم 288 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه وذلك أن الطلاق انما يكون في قبل العدة.
599 (3) يب 162 ج 8 - صا 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 111 ج 6 - محمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن محمد (1) عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا طلق الرجل (امرأته - يب) وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى (2) ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن وهذا الحكم انما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه طلقها في يوم بعينه فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها.
600 (4) كا 111 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق.
601 (5) يب 162 ج 8 - صا 354 - محمد بن يعقوب عن كا 111 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى (الحناط - يب - صا) عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب (عنها - كا) متى تعتد قال إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم (معلوم - كا - يب) وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي