والاحداد انما يكون على المتوفى عنها زوجها ولا يحل للمرأة أن تحد (1) على غير زوج فوق ثلاثة أيام ولا احداد في طلاق والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة وليس عليها احداد وانما الاحداد على المتوفى عنها زوجها.
630 (4) كا 91 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة تشوفت (2) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.
631 (5) الدعائم 295 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام وتتشرف (3) المطلقة لزوجها وتتعرض له ما كانت له عليها رجعة.
632 (6) يب 131 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 91 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
633 (7) يب 160 ج 8 - صا 351 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها (و - يب) لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط (4). قال الشيخ ره فهذا الخبر محمول على أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد.
ولاحظ باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل فان له مناسبة بالمقام. وفي رواية عمار (19) من باب (4) ان المطلقة إذا