شهر فلتعتد من (أي - صا) يوم يبلغها.
602 (6) الدعائم 287 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام والمطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ان علمت اليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه وإن لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد فلا تعتد من يوم مات زوجها وانما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره لأنها تستقبل الاحداد والمطلقة لا احداد عليها فان علمت باليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه وإن لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبر فان طلقها قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج ان شاءت من ساعتها قال الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ".
603 (7) يب 162 ج 8 - صا 354 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 110 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال إن أقامت (1) لها بينة عدل (على - يب) أنها طلقت في يوم معلوم (وتيقنت - كا) فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم و (في - كا) أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
604 (8) كا 111 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت.
605 (9) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته