وهو غائب فمضت أشهر فقال إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج قلت والمتوفى عنها زوجها قال هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد.
606 (10) يب 164 ج 8 - صا 355 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم الا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
607 (11) كا 111 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
608 (12) العلل 509 - أبى ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه وزاد والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له.
609 (13) كا 111 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 162 ج 8 صا 354 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم (1) الا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد والا فلتعتد من يوم يبلغها.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (12) ما ورد في طلاق الغائب من أبواب الطلاق قوله عليه السلام وتعتد امرأته من يوم طلقها.
ويأتي في رواية ابن مسلم (17) من باب (14) أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام قوله إذا طلق الرجل امرأته وهو غايب عنها فليشهد عند ذلك فإذا