595 (13) الدعائم 286 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المرأة يكون في بطنها ولدان لا تنقضى عدتها الا بالولد الآخر منهما.
596 (14) يب 474 و 489 ج 7 - فقيه 261 ج 3 - (محمد - خ) ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تضع أيحل (لها - خ) ان تتزوج قبل أن تطهر قال نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر. صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان ويب 468 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن محمد بن عيسى (بن عبيد - يب) عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر قال عليه السلام إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. يب 473 ج 7 - صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال قال علي عليه السلام لا بأس أن تتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
وتقدم في باب (30) عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم النفاس من أبواب الحيض ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية محمد بن قيس (1) من باب (21) تحريم الجمع بين الأختين من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله فأمره عليه السلام أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها. وفي رواية زرارة (5) قوله رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع قال لا يتزوجها حتى يخلو أجلها. وفي روايتي الحلبي (2 و 3) من باب (53) أقل مدة الرضاع من أبواب أحكام الأولاد قوله عليه السلام الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وفي رواية أبى بصير (4) مثله وفي رواية أبى الصباح (2) من باب (59) ان الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع