محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
616 (7) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ولا تخرج منه حتى يخلو أجلها.
617 (8) يب 132 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد ابن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى (بن جعفر - كا) عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد (1) حيث شاءت ولا نفقة لها (عليه - يب) قال قلت أليس الله عز وجل يقول " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال فقال انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد (2) في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها.
618 (9) مجمع البيان 308 ج 10 - ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة (3) ففيها خلاف فذهب أهل العراق إلى أن لها السكنى والنفقة معا وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وذهب الشافعي إلى أن لها السكنى بلا نفقة وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروى عن أئمة الهدى وذهب اليه أصحابنا.
619 (10) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضى عدتها قال نعم. البحار 282 ج 10 - ما وصل