فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل وإما حامل فهو يستبين (1) في ثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال قلت (له - يب) فإنها ارتابت قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال انما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة تتزوج (2).
581 (4) كا 102 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت فإنها ادعت بعد ذلك حبلا قال هيهات هيهات انما يرتفع الطمث من ضربين اما حبل بين واما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فان ظهر بها حبل والا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها الا واحدة.
582 (5) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم أو أبيه (3) عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة (4) واحدة (في دعواها - كا).