أشهر. (كا - وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض، فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز وجل " ان ارتبتم " وانما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة). (حمله الشيخ ره على من يكون مثلها تحيض).
514 (11) يب 67 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبان بن تغلب عن الحلبي فقيه 331 ج 3 - وروى الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست (ولم تدرك الحيض - يب) ثلاثة أشهر وعدة التي (لا - يب) يستقيم حيضها ثلاث حيض (يب - متى (1) ما حاضتها فقد حلت للأزواج) حمله الشيخ ره على المسترابة مثلها تحيض).
515 (12) يب 139 ج 8 - سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة (2) طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين قال نعم وتكمل عدتها شهرا فقلت أتكمل عدتها بحيضة قال لا بل بشهر مضى (3) آخر عدتها على ما مضى (3) عليه أولها.
وتقدم في باب (11) حد يأس المرأة من المحيض وأنها قبل البلوغ لا تحيض من أبواب الحيض ما يدل على ذيل الباب. وفي باب (4) سقوط