510 (7) يب 67 ج 8 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر كا 85 ج 6 - بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان (بن يحيى - يب) عن فقيه 331 ج 3 - محمد بن حكيم (الخثعمي - يب) عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من (1) المحيض (يطلقها زوجها - يب - فقيه) قال (قد - يب) بانت منه ولا عدة عليها. كا 85 - ج 6 - وقد روى أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن.
511 (8) يب 138 ج 8 - صا 338 ج 3 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان يب 67 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 85 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
512 (9) يب 138 ج 8 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال يطلقها زوجها بالشهور (2) قيل فان طلقها تطليقة ثم مشى شهر ثم خاضت في الشهر الثاني قال فقال إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر الف ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
513 (10) كا 85 ج 6 - حميد بن زياد عن يب 138 ج 8 - صا 338 ج 3 - ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة