الروايات. غير أن هذا الخبر رواه (1) - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبي الحسن (2) عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (قال الشيخ ره فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها أن نحمل على أن الذي يسأل أنه تزوج امرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد أن كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق، لأن الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق، واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا).
383 (11) كا 78 ج 6 - يب 30 ج 8 - صا 271 ج 3 - محمد ابن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة، ثم تركها حتى بانت (منه - كا - يب) ثم تزوجها قال هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت (له - كا) فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله هذا زوج (و - كا - يب) هذا مما رزق الله من الرأي (كا - ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها وتزوجها الأول، فهي عنده مستقبلة كما كانت قال فقلت لعبد الله هذا برواية من؟ فقال هذا مما رزق الله قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى ان الزوج يهدم الطلاق الأول، فان تزوجها الأول فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين، ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير.
384 (12) يب 29 ج 8 - صا 270 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 77 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد (3) عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (4)