طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولى طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل إن تنقضى عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيئ الزوج فقد حلت لأزواج، ولا سبيل للأول عليها وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
359 (6) كا 147 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فان لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال قلت فإنها تقول فانى أريد ما تريد النساء، قال ليس ذلك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
360 (7) فقيه 355 ج 3 - وفى رواية أخرى أنه إن لم يكن للزوج ولى طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق لزوج (1) وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ان شاءت.
361 (8) الدعائم 238 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته.
362 (9) يب 478 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك. الجعفريات 109 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في المفقود (وذكر نحوه).
363 (10) الإختصاص 17 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد والا تزوجت، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت